تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
[ 3858 ] مسألة 3 : لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب ولا موته ، والقول بتوقّف ولايته على بقاء الأب - كما اختاره جماعة - ضعيف ، وأضعف منه القول بتوقّفها على موته كما اختاره بعض العامّة . [ 3859 ] مسألة 4 : لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها ورشدها بل هو لازم عليها ، وكذا الصغير على الأقوى ، والقول بخياره في الفسخ والإمضاء ضعيف ، وكذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته . [ 3860 ] مسألة 5 : يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة ، وإلّا يكون العقد فضوليّاً كالأجنبيّ ، ويحتمل عدم الصحّة ( 1 ) بالإجازة أيضاً ، بل الأحوط مراعاة المصلحة ( 2 ) ، بل يشكل الصحّة إذا كان هناك خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف أو من أجل كثرة المهر أو قلّته بالنسبة إلى الصغير فاختار الأب غير الأصلح لتشهّي نفسه . [ 3861 ] مسألة 6 : لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه ، فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزم ، وإلّا في صحّة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد أيضاً قولان ، أقواهما الثاني ، والمراد من البطلان عدم النفوذ بمعنى توقّفه على إجازتهما بعد البلوغ ، ويحتمل البطلان ( 3 ) ولو مع الإجازة بناءاً على اعتبار وجود المجيز في الحال . [ 3862 ] مسألة 7 : لا يصحّ نكاح السفيه المبذّر إلّابإذن الوليّ ، وعليه أن يعيّن المهر والمرأة ، ولو تزوّج بدون إذنه وقف على إجازته ، فإن رأى المصلحة وأجاز صحّ ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة ، لأنّه ليس كالمجنون والصبيّ مسلوب العبارة ، ولذا يصحّ وكالته عن الغير في إجراء الصيغة ومباشرته لنفسه بعد إذن الوليّ .
هامش
( 1 ) - هذا الاحتمال في غير محلّه إن أجازه بعد البلوغ . ( 2 ) - بل هو الأقوى . ( 3 ) - مرّ ضعفه .