[ 3868 ] مسألة 13 : للحاكم الشرعي ( 1 ) تزويج من لا وليّ له - من الأب والجدّ والوصيّ - بشرط الحاجة إليه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة .
[ 3869 ] مسألة 14 : يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها ، وإن لم يكونا فتوكل أخاها ، وإن تعدّد اختارت الأكبر .
[ 3870 ] مسألة 15 : ورد في الأخبار أنّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليها ، وأفتى به العلماء ، لكنّها محمولة على ما إذا ظهر رضاها وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك .
[ 3871 ] مسألة 16 : يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ ، والعقل ، والحرّيّة ، والإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً ، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة بل الولاية حينئذٍ لوليّهما ، وكذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه ، وكذا لا ولاية للأب والجدّ مع جنونهما ونحوه ، وإن جنّ أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر ، وكذا لا ولاية للمملوك ولو مبعّضاً على ولده حرّاً كان أو عبداً بل الولاية في الأوّل للحاكم وفي الثاني لمولاه ، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم فتكون للجدّ إذا كان مسلماً وللحاكم إذا كان كافراً أيضاً ، والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر ( 2 ) . ولا يصحّ تزويج الوليّ في حال إحرامه أو إحرام المولّى عليه ، سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل ؛ نعم لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال .
[ 3872 ] مسألة 17 : يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيّات ، وإلّا كان فضوليّاً موقوفاً على الإجازة ، ومع الإطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكّل من سائر الجهات ، ومع التعدّي يصير فضوليّاً . ولو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها لا يجوز له أن يزوّجها من نفسه للانصراف عنه ؛ نعم لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضاً بالعموم أو الإطلاق جاز ، ومع
هامش
( 1 ) - مرّ الكلام فيه .
( 2 ) - لا وجه له بل يعمل فيه على مذهبهم وإن لم يكن فعلى قوانين بلدهم .