إليه ، بل الظاهر ذلك وإن علم كونها ذات بعل سابقاً وادّعت طلاقها أو موته ؛ نعم لو كانت متّهمة في دعواها فالأحوط ( 1 ) الفحص عن حالها ، ومن هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته وحياته إذا ادّعت حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن ( 2 ) أو بإخبار المخبرين وإن لم يحصل العلم بقولها ، ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم ، ولكنّ الأحوط الترك خصوصاً إذا كانت متّهمة .
[ 3854 ] الثامنة : إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثمّ ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل ، لم تسمع دعواها ؛ نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فرّق بينها وبينه وإن لم يكن هناك زوج معيّن بل شهدت بأنّها ذات بعل على وجه الإجمال .
[ 3855 ] التاسعة : إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد مضيّ ذلك الزمان إلّاإذا حصل لهم العلم بإيقاعه ، ولا يكفي الظنّ بذلك وإن حصل من إخبار مخبر بذلك وإن كان ثقة ؛ نعم لو أخبر الوكيل بالإجراء كفى إذا كان ثقة ( 3 ) ، بل مطلقاً لأنّ قول الوكيل حجّة فيما وكّل فيه .
فصلفي أولياء العقد
وهم الأب ، والجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ، فلا يندرج فيه أب امّ الأب ، والوصيّ لأحدهما ( 4 ) مع فقد الآخر ، والسيّد بالنسبة إلى مملوكه ، والحاكم ،
هامش
( 1 ) - استحباباً لو لم يكن اطمئنان بكذبها .
( 2 ) - إذا كانت بحيث توجب الاطمئنان النوعيّ .
( 3 ) - مع حصول الاطمئنان بقوله وإلّا ففيه تأمّل .
( 4 ) - يأتي فيه الكلام وكذا في الحاكم .