تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
[ 3863 ] مسألة 8 : إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليّات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصيّاته من تعيين الزوجة وكيفيّة الإمهار ونحو ذلك ( 1 ) ، فالظاهر كونه كالسفيه في الماليّات في الحاجة إلى إذن الوليّ وإن لم أر من تعرّض له . [ 3864 ] مسألة 9 : كلّ من الأب والجدّ مستقلّ في الولاية ، فلا يلزم الاشتراك ولا الاستئذان من الآخر ، فأيّهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محلّ للآخر . ولو زوّج كلّ منهما من شخص فإن علم السابق منهما فهو المقدّم ولغى الآخر ، وإن علم التقارن قدّم عقد الجدّ ، وكذا إذا جهل التاريخان ( 2 ) ، وأمّا إن علم تاريخ أحدهما دون الآخر فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجدّ قدّم أيضاً ، وإن كان المعلوم تاريخ عقد الأب احتمل تقدّمه ، لكنّ الأظهر تقديم عقد الجدّ لأنّ المستفاد من خبر عبيد بن زرارة أولويّة الجدّ ما لم يكن الأب زوّجها قبله ، فشرط تقديم عقد الأب كونه سابقاً وما لم يعلم ذلك يكون عقد الجدّ أولى ، فتحصّل أنّ اللازم تقديم عقد الجدّ في جميع الصور إلّافي صورة معلوميّة سبق عقد الأب . ولو تشاحّ الأب والجدّ فاختار كلّ منهما واحداً قدّم اختيار الجدّ ، ولو بادر الأب فعقد فهل يكون باطلًا أو يصحّ ؟ وجهان بل قولان ، من كونه سابقاً فيجب تقديمه ، ومن أنّ لازم أولويّة اختيار الجدّ عدم صحّة خلافه ( 3 ) ، والأحوط مراعاة الاحتياط . ولو تشاحّ الجدّ الأسفل والأعلى هل يجري عليهما حكم الأب والجدّ أو لا ؟ وجهان ، أوجههما الثاني لأنّهما ليسا أباً وجدّاً بل كلاهما جدّ فلا يشملها ما دلّ على تقديم الجدّ على الأب . [ 3865 ] مسألة 10 : لا يجوز للوليّ تزويج المولّى عليه بمن به عيب ، سواء كان من المعيوب
هامش
( 1 ) - الأحوط اشتراط إذن وليّه للعقد . ( 2 ) - الأقوى في فرض جهل التاريخين وكذا في فرض العلم بأحدهما والجهل بالآخر ، إجراءحكم المرأة المعلوم إجمالًا كونها زوجة لواحد من الرجلين ، لعدم شمول رواية عبيد بن زرارة لهذه الصور . ( 3 ) - وهو الأظهر .