المهر ( 1 ) للحرّة وخوف العَنَت بمعنى المشقّة أو الوقوع في الزنا بل الأحوط ( 2 ) تركه متعة أيضاً وإن كان القول بالجواز فيها غير بعيد ، وأمّا مع الشرطين فلا إشكال في الجواز لقوله تعالى :
« وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ »
[ النساء ( 4 ) : 25 ] إلى آخر الآية ، ومع ذلك الصبر أفضل في صورة عدم خوف الوقوع في الزنا ، كما لا إشكال في جواز وطئها بالملك ، بل وكذا بالتحليل ، ولا فرق بين القنّ وغيره ؛ نعم الظاهر جوازه في المبعّضة ( 3 ) لعدم صدق الأمة عليها وإن لم يصدق الحرّة أيضاً .
[ 3780 ] مسألة 52 : لو تزوّجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها ، ولو حصلا بعد التزويج جدّد نكاحها إن أراد على الأحوط .
[ 3781 ] مسألة 53 : لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا أو زال أحدهما لم يبطل ولا يجب الطلاق .
[ 3782 ] مسألة 54 : لو لم يجد الطَول أو خاف العَنَت ولكن أمكنه الوطء بالتحليل أو بملك اليمين يشكل جواز التزويج .
[ 3783 ] مسألة 55 : إذا تمكّن من تزويج حرّة لا يقدر على مقاربتها لمرض أو رتق أو قرن أو صغر أو نحو ذلك فكما لم يتمكّن ، وكذا لو كانت عنده واحدة من هذه أو كانت زوجته الحرّة غائبة .
[ 3784 ] مسألة 56 : إذا لم تكفه في صورة تحقّق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتان ، أمّا الأزيد فلا يجوز كما سيأتي .
[ 3785 ] مسألة 57 : إذا كان قادراً على مهر الحرّة لكنّها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار
هامش
( 1 ) - بل مع عدم التمكّن من الزواج من الحرّة مطلقاً ، سواء كان ذلك بسبب المهر أو غيره .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - فيه إشكال .