وجوب إعلامها بالحال ، فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبداً لم يفعل محرّماً .
[ 3786 ] مسألة 1 : لو نكح الحرّة والأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ ، ومع جهلها صحّ بالنسبة إليها وبطل بالنسبة إلى الأمة إلّامع إجازتها ( 1 ) ، وكذا الحال لو تزوّجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى .
[ 3787 ] مسألة 2 : لا إشكال في جواز نكاح المبعّضة على المبعّضة ، وأمّا على الحرّة ففيه إشكال ( 2 ) ، وإن كان لا يبعد جوازه لأنّ الممنوع نكاح الأمة على الحرّة ولا يصدق الأمة على المبعّضة وإن كان لا يصدق أنّها حرّة أيضاً .
[ 3788 ] مسألة 3 : إذا تزوّج الأمة على الحرّة فماتت الحرّة أو طلّقها أو وهب مدّتها في المتعة أو انقضت ، لم يثمر في الصحّة بل لابدّ من العقد على الأمة جديداً إذا أراد .
[ 3789 ] مسألة 4 : إذا كان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً ، يجوز له نكاح الأمة في عدّتها ، وأمّا إذا كان الطلاق رجعيّاً ففيه إشكال ، وإن كان لا يبعد الجواز ( 3 ) لانصراف الأخبار عن هذه الصورة .
[ 3790 ] مسألة 5 : إذا زوّجه فضوليّ حرّة فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضوليّ ، فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرّة فلا مانع منه وعلى الكشف مشكل .
[ 3791 ] مسألة 6 : إذا عقد على حرّة وعقد وكيله له على أمة وشكّ في السابق منهما ، لا يبعد صحّتهما ( 4 ) وإن لم تجز الحرّة ، والأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرّة .
[ 3792 ] مسألة 7 : لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ ، ولكن إذا لم تأذن لم يصحّ ، بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة .
هامش
( 1 ) - مرّ الإشكال فيه .
( 2 ) - لا يترك فيه الاحتياط .
( 3 ) - بل هو بعيد .
( 4 ) - بل لا يصحّ عقد الأمة لتنجّز العلم الإجمالي .