ومنها : غير المميّز من الصبيّ والصبيّة ، فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللمس ولا يجب التستّر منهما ، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ ( 1 ) إذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة .
[ 3660 ] مسألة 36 : لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين إذا لم يكن عن شهوة .
[ 3661 ] مسألة 37 : لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته ، ولا للخصيّ النظر إلى مالكته أو غيرها ، كما لا يجوز للعنّين والمجبوب بلا إشكال ، بل ولا لكبير السنّ الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط .
[ 3662 ] مسألة 38 : الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه .
[ 3663 ] مسألة 39 : لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ ولا ريبة ، من غير فرق بين الأعمى والبصير ، وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه ، قال تعالى :
« فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ »
[ الأحزاب ( 33 ) : 32 ] .
[ 3664 ] مسألة : 40 : لا يجوز مصافحة الأجنبيّة ؛ نعم لا بأس بها من وراء الثوب ( 2 ) كما لا بأس بلمس المحارم .
[ 3665 ] مسألة 41 : يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ، ودعاؤهنّ إلى الطعام ، وتتأكّد الكراهة فيالشابّة .
هامش
( 1 ) - الأحوط عدم جواز النظر إلى ما يعتاد ستره من بدنهما كما أنّ الأحوط عدم جواز كشف مايعتاد ستره عن مرآهما .
( 2 ) - مع عدم الريبة والتلذّذ وكذا فيما بعده ولا يغمز كفّ الأجنبيّة لدى المصافحة ، هذا . ولكنلا يبعد جوازها من دون ستر في موضع يكون عدم المصافحة مباشرة موجباً لحرجه أو للعداوة أو تشويه وجهة الإسلام وسمعة المسلمين عند الناس مع مراعاة الاحتياط مهما أمكن .