[ 3657 ] مسألة 33 : المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد إذا لم تكن مشركة ( 1 ) أو وثنيّة أو مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدّة .
[ 3658 ] مسألة 34 : يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة وإن حرم وطؤها ، وكذا الأمة كذلك ، وكذا إلى المطلّقة الرجعيّة ما دامت في العدّة ولو لم يكن بقصد الرجوع ( 2 ) .
[ 3659 ] مسألة 35 : يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبيّ والأجنبيّة مواضع :
منها : مقام المعالجة وما يتوقّف عليه من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك ( 3 ) إذا لم يمكن بالمماثل ( 4 ) ، بل يجوز المسّ واللمس حينئذٍ .
ومنها : مقام الضرورة كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو المسّ .
منها : معارضة كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس .
ومنها : مقام الشهادة تحمّلًا أو أداءاً مع دعاء الضرورة ، وليس منها ما عن العلّامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمّل الشهادة ، فالأقوى عدم الجواز ، وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة ، أو الثدي للشهادة على الرضاع وإن لم يمكن إثباتها بالنساء ، وإن استجوده الشهيد الثاني .
ومنها : القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر ( 5 ) والذراع ونحو ذلك ، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له .
هامش
( 1 ) - في المشركة والوثنيّة والمرتدّة والمكاتبة - ما لم تؤدّ شيئاً من مال المكاتبة - تأمّل والأقوىالجواز ؛ وأمّا المزوّجة فلا يبعد جواز نظر المولى إلى غير ما بين سرّتها وركبتيها والأحوط أن لا يكون بشهوة .
( 2 ) - ولا يتحقّق به الرجوع .
( 3 ) - مع عدم الإمكان بمثل الآلات الحديثة وكذا في اللمس والمسّ .
( 4 ) - وكان محتاجاً إليه بحيث يصدق الاضطرار العرفيّ كما إذا كان الرجل أكثر حذاقة .
( 5 ) - بل لا بأس لهنّ بكشف جميعه .