تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
عدم ستره ، وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم ، وهو مشكل ؛ نعم الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهنّ ، ولا يجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان . [ 3652 ] مسألة 28 : يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله - شيخاً أو شابّاً ، حسن الصورة أو قبيحها - ما لم يكن بتلذّذ أو ريبة ؛ نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة بل مطلق الكافرة ، فإنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ ، والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى :
« أَوْ نِسائِهِنَّ »
[ النور ( 24 ) : 31 ] فخصّ بالمسلمات ضعيف ، لاحتمال كون المراد من
« نِسائِهِنَّ »
الجواري والخدم لهنّ من الحرائر . [ 3653 ] مسألة 29 : يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة مع التلذّذ وبدونه ، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه . [ 3654 ] مسألة 30 : الخنثى مع الأنثى كالذكر ( 1 ) ، ومع الذكر كالأنثى . [ 3655 ] مسألة 31 : لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة ( 2 ) ، ولا للمرأة النظر إلى الأجنبيّ من غير ضرورة ، واستثنى جماعة الوجه والكفّين فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الريبة والتلذّذ ، وقيل بالجواز فيهما مرّة ولا يجوز تكرار النظر ، والأحوط المنع مطلقاً . [ 3656 ] مسألة 32 : يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة ما عدا العورة مع عدم تلذّذ وريبة ( 3 ) ، وكذا نظرهنّ إليه .
هامش
( 1 ) - بمعنى معاملته معهما لا معاملتهما معه ؛ هذا بناءاً على كون الخنثى مردّدة بين الذكر والأنثى وأمّا بناءاً على كونها طبيعة ثالثة فلا بأس بنظرها إليهما . ( 2 ) - بل الأقوى جواز النظر إلى وجوههنّ وكفّيهنّ ولو مكرّراً مع عدم قصد التلذّذ والريبة وكذافي نظر المرأة إلى الأجنبيّ ، بل يجوز لهنّ النظر إلى ما لا يستره الرجال أمام النساء عادة . ( 3 ) - بل الأحوط عدم جواز نظرهم بلا داعٍ إلى ما يسترنه عادة أمام محارمهنّ .