فبعيد ، كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة ، ويحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطّناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق .
فصلفي أحكام القضاء
يجب قضاء الصوم ممّن فاته بشروط وهي : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، فلا يجب على البالغ ما فاته أيّام صباه ؛ نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه ، وأمّا لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط ( 1 ) ، ولو شكّ في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتأريخهما لم يجب القضاء ، وكذا مع الجهل بتأريخ البلوغ ، وأمّا مع الجهل بتأريخ الطلوع بأن علم أنّه بلغ قبل ساعة مثلًا ولم يعلم أنّه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء ، ولكن في وجوبه إشكال ( 2 ) . وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيّام جنونه من غير فرق بين ما كان من اللَّه أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز . وكذا لا يجب على المغمى عليه ( 3 ) ، سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا . وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلّا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم ، فإنّه يجب عليه قضاؤه ، ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر ، ولا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال .
[ 2522 ] مسألة 1 : يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته ، سواء كان عن ملّة أو فطرة .
[ 2523 ] مسألة 2 : يجب القضاء على من فاته لسُكر ( 4 ) ، من غير فرق بين ما كان للتداوي أو
هامش
( 1 ) - هذا فيما إذا كان ناوياً للصوم على طريق الاستحباب وأفطر بعد البلوغ .
( 2 ) - والأظهر عدم وجوبه وهو كمجهولي التاريخ .
( 3 ) - مرّ الكلام فيه . [ في الثاني من شرائط صحّة الصوم ]
( 4 ) - على الأحوط لو سبقت منه النيّة وأتمّ الصوم وعلى الأقوى في غيره .