ولو كان قويّاً إلّاللأسير والمحبوس .
[ 2512 ] مسألة 1 : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، بل شهدا شهادة علميّة .
[ 2513 ] مسألة 2 : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم ، وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان أو رآه في تلك الليلة بنفسه .
[ 2514 ] مسألة 3 : لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه ، بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه .
[ 2515 ] مسألة 4 : إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفى ، وإلّا فلا إلّا إذا علم توافق افقهما وإن كانا متباعدين .
[ 2516 ] مسألة 5 : لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي - المسمّى بالتلغراف - في الإخبار عن الرؤية إلّاإذا حصل منه العلم بأن كان البلدان متقاربين وتحقّق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك .
[ 2517 ] مسألة 6 : في يوم الشكّ في أنّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم ، وفي يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنّه من رمضان كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه ، ولو تبيّن في الصورة الأولى كونه من شوّال وجب الإفطار ، سواء كان قبل الزوال أو بعده ، ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال ( 1 ) ، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال .
[ 2518 ] مسألة 7 : لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة .
[ 2519 ] مسألة 8 : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملًا بالظنّ ، ومع عدمه تخيّرا ( 2 ) في كلّ سنة بين الشهور فيعيّنان شهراً له ، ويجب مراعاة المطابقة بين
هامش
( 1 ) - مرّ الإشكال فيه ، فلا يترك الاحتياط بالصوم والقضاء .
( 2 ) - بعد السعي بأن يكون ما اختاراه أقرب المحتملات بكونه رمضان .