على وجه الحرام .
[ 2524 ] مسألة 3 : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ، وأمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء ، وإذا فات منها فالقضاء .
[ 2525 ] مسألة 4 : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه ( 1 ) فلا قضاء عليه .
[ 2526 ] مسألة 5 : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب ( 2 ) من غير سبق نيّة ، وكذا من فاته للغفلة كذلك .
[ 2527 ] مسألة 6 : إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان ودار بين الأقلّ والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقلّ ، ولكنّ الأحوط قضاء الأكثر خصوصاً إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكّه في زمان زواله ، كأن يشكّ في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام مثلًا من شهر رمضان .
[ 2528 ] مسألة 7 : لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع ؛ نعم يستحبّ التتابع فيه وإن كان أكثر من ستّة ، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستّة .
[ 2529 ] مسألة 8 : لا يجب تعيين الأيّام ، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا ، بل لا يجب الترتيب أيضاً فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتّب عليه أثره .
[ 2530 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق ، ولو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق ( 3 ) ، وكذا في الأيّام .
هامش
( 1 ) - أو مذهبنا لو تمشّى منه قصد القربة .
( 2 ) - بل إلى الزوال ، والأحوط فيما إذا استيقظ قبله إتمام الصوم برجاء المطلوبيّة ثمّ القضاء .
( 3 ) - بمعنى أنّه لا يترتّب عليه آثار اللاحق .