تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
[ 2531 ] مسألة 10 : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر ونحوهما ؛ نعم لا يجوز التطوّع بشيء لمن عليه صوم واجب ( 1 ) كما مرّ . [ 2532 ] مسألة 11 : إذا عتقد أنّ عليه قضاءاً فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره ، وأمّا لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره ، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره ( 2 ) ، وإن كان الأحوط عدمه . [ 2533 ] مسألة 12 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه ، ولكن يستحبّ ( 3 ) النيابة عنه في أدائه ، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب . [ 2534 ] مسألة 13 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصحّ وكفّر عن كلّ يوم بمدّ والأحوط مدّان ، ولا يجزي القضاء عن التكفير ؛ نعم الأحوط الجمع بينهما . وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المدّ ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرّاً من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس ، فإنّه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين على الأقوى ، والأحوط الجمع خصوصاً في الثانية . [ 2535 ] مسألة 14 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمّداً في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفّارة ( 4 ) والقضاء بعد الشهر ، وكذا إن
هامش
( 1 ) - تقدّم أنّ الحكم في غير قضاء رمضان مبنيّ على الاحتياط . ( 2 ) - يجوز تجديد النيّة للواجب غير المعيّن قبل الزوال لا بعده على الأحوط ، وللنافلة إلى الغروب . ( 3 ) - الاستحباب الشرعي لم يثبت بل الدليل على خلافه . ( 4 ) - الأظهر عدم وجوب الفدية .