تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان . [ 2501 ] مسألة : لا يشرع الصوم في الليل ، ولا صوم مجموع الليل والنهار ، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلّابقصد المقدّميّة .

فصل‌في شرائط صحّة الصوم

وهي أمور : الأوّل : الإسلام والإيمان ( 1 ) ، فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصحّ صومه ، وكذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال على الأقوى ( 2 ) . الثاني : العقل ، فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً وإن كان جنونه في جزء من النهار ولا من السكران ( 3 ) ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار ( 4 ) وإن سبقت منه النيّة على الأصح . الثالث : عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدّم . الرابع : الخلوّ من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، فلا يصحّ من الحائض والنفساء
هامش
( 1 ) - اعتباره في القبول وحصول الثواب لا في الصحّة كما يستفاد من الأخبار الكثيرة . ( 2 ) - الأحوط في المرتدّ الذي أسلم قبل الزوال بدون ارتكاب المفطرات ، صوم ذلك اليوم وقضاؤه . ( 3 ) - لا يترك الاحتياط بالإتمام والقضاء فيه لو سبقت منه النيّة . ( 4 ) - لا يترك الاحتياط في هذه الصورة بالإتمام لو سبقت منه النيّة وبالقضاء لو لم تسبق منه ؛ وكذا الاحتياط بالقضاء لا يترك لو كان ذلك في كلّ النهار وكان بفعله .