إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، ويصحّ من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهاريّة ( 1 ) .
الخامس : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلّافي ثلاثة مواضع :
أحدها : صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع .
الثاني : صوم بدل البَدَنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهو ثمانية عشر يوماً .
الثالث : صوم النذر ( 2 ) المشترط فيه سفراً خاصّة أو سفراً وحضراً دون النذر المطلق ، بل الأقوى ( 3 ) عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً إلّاثلاثة أيّام للحاجة في المدينة ، والأفضل ( 4 ) إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة ، وأمّا المسافر الجاهل بالحكم ( 5 ) لو صام فيصحّ صومه ويجزيه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة إذ الإفطار كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة ، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار ، وأمّا لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصحّ صومه ، وأمّا الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحّة ، وكذا يصحّ الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال ، كما أنّه يصحّ صومه إذا لم يقصّر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيّام والمتردّد ثلاثين يوماً وكثير السفر والعاصي بسفره وغيرهم ممّن تقدّم تفصيلًا في كتاب الصلاة .
السادس : عدم المرض أو الرَمَد الذي يضرّه الصوم لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة
هامش
( 1 ) - والليلة المتقدّمة على الأحوط كما مرّ . [ في مسألة 2432 ]
( 2 ) - أي في اليوم المعيّن .
( 3 ) - بل الأحوط .
( 4 ) - بل الأحوط الاقتصار على ذلك .
( 5 ) - وكذا بالموضوع والخصوصيّات كما مرّ . [ في مسألة 2348 ]