تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
صيام ثلاثة أيّام للحاجة فالأقوى ( 1 ) صحّته ، وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فإنّ الأقوى صحّته إذا تذكّر بعد الفراغ ، وأمّا إذا تذكّر في الأثناء قطع ويجوز تجديد النيّة حينئذٍ للواجب مع بقاء محلّها كما إذا كان قبل الزوال ، ولو نذر التطوّع على الإطلاق صحّ ( 2 ) وإن كان عليه واجب ، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً ، وكذا لو نذر أيّاماً معيّنة يمكن إتيان الواجب قبلها ، وأمّا لو نذر أيّاماً معيّنة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحّته إشكال ( 3 ) من أنّه بعد النذر يصير واجباً ومن أنّ التطوّع قبل الفريضة غير جائز فلا يصحّ نذره ، ولا يبعد أن يقال إنّه لا يجوز بوصف التطوّع ( 4 ) وبالنذر يخرج عن الوصف ويكفي في رجحان متعلّق النذر رجحانه ولو بالنذر ، وبعبارة أخرى المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع . [ 2505 ] مسألة 4 : الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجارياً ، وإن كان الأحوط تقديم الواجب .

فصل‌في شرائط وجوب الصوم

وهي أمور : الأوّل والثاني : البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبيّ والمجنون إلّاأن يكملا قبل طلوع الفجر ، دون ما إذا كملا بعده فإنّه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر بل وإن نوى الصبيّ الصوم ندباً ، لكنّ الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء ( 5 ) إذا كان الصوم واجباً
هامش
( 1 ) - وإن كان الأحوط الأولى خلافه وكذا في الفرع التالي . ( 2 ) - محلّ إشكال وكذا ما بعده . ( 3 ) - الأقوى بطلانه . ( 4 ) - تقدّم أنّ الرجحان لابدّ من أن يكون قبل النذر . ( 5 ) - لا حاجة إلى القضاء .