أيضاً وإن كان أحوط ، ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثاً ، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره ، وإن كان أحوط في الأمرين .
[ 2498 ] مسألة 3 : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء ، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى ، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات ، من غير فرق بين الوضوء والغسل ، وإن كان الأحوط القضاء ( 1 ) فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات .
[ 2499 ] مسألة 4 : يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً ، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزُق ثلاث مرّات .
[ 2500 ] مسألة 5 : لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه .
العاشر : سبق المنيّ بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته ( 2 ) على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً .
فصلفي الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
وهو النهار من غير العيدين ، ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق ( 3 ) ، ويجب الإمساك من باب المقدّمة في جزء من الليل في كلّ من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار ، ويستحبّ تأخير الإفطار حتّى يصلّي العشاءين ( 4 ) لتكتب صلاته صلاة الصائم ، إلّاأن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ولو كان لأجل القهوة والتُتُن والترياك فإنّ الأفضل حينئذٍ
هامش
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - ووثق بعدم سبقه .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - بل المغرب .