[ 3295 ] مسألة 13 : التلف السماويّ للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل ( 1 ) موجب للبطلان ، ومنه إتلاف الحيوانات ، وإتلاف المستأجر بمنزلة القبض ، وإتلاف الموجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ ، وإتلاف الأجنبيّ موجب لضمانه ، والعذر العامّ بمنزلة التلف ، وأمّا العذر الخاصّ بالمستأجر كما إذا استأجر دابّة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة ( 2 ) أو رجلًا لقلع سنّه فزال ألمه أو نحو ذلك ، ففيه إشكال ، ولا يبعد أن يقال إنّه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصحّ معه العقد .
[ 3296 ] مسألة 14 : إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع ( 3 ) ، وقفت على إجازة الزوج ، بخلاف ما إذا لم يكن منافياً فإنّها صحيحة ، وإذا اتّفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها .
[ 3297 ] مسألة 15 : قد ذكر سابقاً أنّ كلًاّ من الموجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد ، ولكن لا يجب تسليم أحدهما إلّابتسليم الآخر ، وتسليم المنفعة بتسليم العين ، وتسليم الأجرة بإقباضها ، إلّاإذا كانت منفعة أيضاً فبتسليم العين التي تستوفى منها ، ولا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم ، ولو تعاسرا أجبرهما الحاكم ، ولو كان أحدهما باذلًا دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأوّل الحبس إلى أن يسلّم الآخر . هذا كلّه إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما ، وإلّا كان هو المتّبع ، هذا . وأمّا تسليم العمل فإن كان مثل الصلاة والصوم والحجّ والزيارة ونحوها فبإتمامه ، فقبله لا يستحقّ الموجر المطالبة وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة ، إلّاأن يكون هناك شرط أو عادة في
هامش
( 1 ) - يأتي فيما بعد تفصيله - أي : تلف محلّ العمل - في المسألة الأولى من الفصل الآتي ، وأمّافي الأولى - يعني في العين المستأجرة - فالظاهر بطلان الإجارة في جميع صور التلف والإتلاف وضمان المتلف للمالك ورجوع المستأجر إلى الموجر في بقيّة الأجرة المسمّاة .
( 2 ) - وهو لا يوجب البطلان وكذا في قلع الضرس .
( 3 ) - لا فيما ينافي حقّ الاستمتاع فقط بل وكذلك إذا كان منافياً لشؤونه وحيثيّته الاجتماعيّة .