تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
خيار الشركة بل وخيار التبعّض . ولو آجره نصف الدار مشاعاً وكان المستأجر معتقداً أنّ تمام الدار له فيكون شريكاً معه في منفعتها فتبيّن أنّ النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير ، ففي ثبوت الخيار له حينئذٍ وجهان ، لا يبعد ذلك إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له ( 1 ) . [ 3300 ] مسألة 18 : لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة ثمّ يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة ، وكذا يجوز استئجار اثنين دابّة للركوب على التناوب ثمّ يتّفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ أو غير ذلك ، وإذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة ، وكذا يجوز استئجار اثنين دابّة مثلًا لا على وجه الإشاعة بل نوباً معيّنة بالمدّة أو بالفراسخ ، وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معيّن على وجه الشركة كحمل شيء معيّن لا يمكن إلّابالمتعدّد . [ 3301 ] مسألة 19 : لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز أن يوجره داره شهراً متأخّراً عن العقد بشهر أو سنة ، سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا ، ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى ، إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله ، هذا . ولو آجره داره شهراً وأطلق ، انصرف إلى الاتّصال بالعقد ؛ نعم لو لم يكن انصراف بطل .

فصل [ في الضمان في الإجارة ]

العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة ، فلا يضمن تلفها أو تعيّبها إلّابالتعدّي أو التفريط ، ولو شرط الموجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحّة ، لكنّ الأقوى صحّته ، وأولى بالصحّة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو
هامش
( 1 ) - وكذا لو أخبره الموجر بأنّ تمامه له أو كان كلامه ظاهراً فيه وكانت المعاملة مبنيّة عليه .