تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
منه ، مع أنّا لا نسلّم أنّ منافعه لا تضمن إلّابالاستيفاء بل تضمن بالتفويت أيضاً ( 1 ) إذا صدق ذلك كما إذا حبسه وكان كسوباً فإنّه يصدق في العرف أنّه فوّت عليه كذا مقداراً ، هذا . ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد ، لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة ( 2 ) حينئذٍ . [ 3286 ] مسألة 4 : إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر ، بطلت الإجارة ، وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل ؛ وأمّا إذا تلفت بعد استيفاء ( 3 ) منفعتها في بعض المدّة فتبطل بالنسبة إلى بقيّة المدّة ( 4 ) ، فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلّف من المدّة ، إن نصفاً فنصف وإن ثلثاً فثلث مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات ، ومع التفاوت تلاحظ النسبة . [ 3287 ] مسألة 5 : إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه ، تثبت الأجرة المسمّاة بالنسبة إلى ما مضى ويرجع منها بالنسبة إلى ما بقي - كما ذكرنا في البطلان - على المشهور ( 5 ) ، ويحتمل قريباً أن يرجع تمام المسمّى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لأنّ المفروض أنّه يفسخ العقد الواقع أوّلًا ، ومقتضى الفسخ عود كلّ عوض إلى مالكه ، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في صورة البطلان أيضاً ، لكنّه بعيد . [ 3288 ] مسألة 6 : إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجيء خيار تبعّض الصفقة . [ 3289 ] مسألة 7 : ظاهر كلمات العلماء أنّ الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها ، وبالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدّة ، ترجع إلى المستأجر كلًاّ أو بعضاً من حين
هامش
( 1 ) - وهذا هو الحقّ . ( 2 ) - محلّ منع كما سيأتي . [ في مسألة 3295 ] ( 3 ) - بل بعد مضيّ بعض المدّة مع إمكان الاستيفاء . ( 4 ) - لا يبعد أن يكون للمستأجر خيار التبعّض . ( 5 ) - لم تثبت هذه الشهرة والأقوى أنّه لو كان سبب الخيار من أوّل العقد كما إذا كان المال‌معيوباً أو كان المستأجر مغبوناً ، فيقع الفسخ من الأوّل وأمّا إذا عرضت أسباب الخيار في الأثناء وأخذ المستأجر بالخيار ، فالأقرب هو ما نسب إلى المشهور من كون البطلان بالنسبة إلى ما بقي .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 366 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي