تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الخامس : أنّه من بيت المال من الأوّل . ولا يبعد قوّة الوجه الأوّل ( 1 ) . [ 3277 ] مسألة 7 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد وكان جاهلًا به ، فإن كان ممّا تنقص به المنفعة ، فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والإبقاء ، والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش ( 2 ) فله الفسخ أو الرضا بها مجّاناً ؛ نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة ، لأنّه يكون حينئذٍ من قبيل تبعّض الصفقة ، ولو كان العيب ممّا لا تنقص معه المنفعة كما إذا تبيّن كون الدابّة مقطوعة الأذن أو الذنب فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه ، لكنّ الأقوى ثبوته إذا كان ممّا يختلف به الرغبات وتتفاوت به الأجرة ( 3 ) ، وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض بل بعد القبض أيضاً وإن كان استوفى بعض المنفعة ومضى بعض المدّة . هذا إذا كانت العين شخصيّة ، وأمّا إذا كانت كلّيّة وكان الفرد المقبوض معيباً ، فليس له فسخ العقد ، بل له مطالبة البدل ؛ نعم لو تعذّر البدل كان له الخيار في أصل العقد . [ 3278 ] مسألة 8 : إذا وجد الموجر عيباً سابقاً في الأجرة ولم يكن عالماً به ، كان له فسخ العقد وله الرضا به ، وهل له مطالبة الأرش معه ؟ لا يبعد ذلك ، بل ربما يدّعى عدم الخلاف فيه ، لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عين ، وإلّا فلا أرش فيه مثل ما مرّ في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيباً ( 4 ) . هذا إذا كانت الأجرة عيناً شخصيّة ، وأمّا إذا كانت كلّيّة فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد إلّامع تعذّر البدل على حذو ما مرّ في المسألة السابقة . [ 3279 ] مسألة 9 : إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين
هامش
( 1 ) - بل الوجه الثاني إلّاأنّه إذا كانت الإجارة بحيث لا يمكنه الاكتساب لنفسه ، فالإجارة تنفسخ بمقدار يمكنه ذلك وللمستأجر الرجوع إلى المالك بالنسبة إلى ذلك المقدار . ( 2 ) - بل لا يبعد جوازه . ( 3 ) - بل وإن لم تتفاوت به الأجرة . ( 4 ) - تقدّم الكلام فيه .