تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وبين الضرب مع الغرماء ، نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن حيث إنّ للبائع الخيار إذا وجد عين ماله . [ 3280 ] مسألة 10 : إذا تبيّن غبن الموجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالماً به حال العقد إلّا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد . [ 3281 ] مسألة 11 : ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع ، ويجري فيها خيار الشرط حتّى للأجنبيّ ، وخيار العيب ، والغبن كما ذكرنا ، بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط ، وتبعّض الصفقة ، وتعذّر التسليم ، والتفليس ، والتدليس ، والشركة ، وما يفسد ليومه ( 1 ) ، وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن في البيع . [ 3282 ] مسألة 12 : إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة ( 2 ) ، فيكون للمشتري منفعة العبد مثلًا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها لا من جهة تبعيّة العين ، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع ، ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقيّة المدّة من الأجرة وإن كان تلف العين عليه ، واللَّه العالم .

فصل [ في أحكام العوضين ]

يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقّف على شيء كما هو مقتضى سببيّة العقود ، كما أنّ الموجر يملك الأجرة ملكيّة متزلزلة به كذلك ( 3 ) ، ولكن لا يستحقّ الموجر مطالبة الأجرة إلّابتسليم العين أو
هامش
( 1 ) - في جريان هذا الخيار تأمّل . ( 2 ) - قد مرّ كلام فيه . [ في مسألة 3271 ] ( 3 ) - ملكيّة الأجرة والمنفعة مستقرّة من جهة العقد ومتزلزلة من جهة احتمال الانفساخ ولا فرق‌بينهما .