انقضاء مدّة الإجارة ، فإنّ تعذّر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة ويوجب الرجوع بالعوض وإن كان تلف العين عليه .
[ 3272 ] مسألة 2 : لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد - كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر واتّفق وقوعهما في زمان واحد - فهل يصحّان معاً ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة ، أو يبطلان معاً للتزاحم في ملكيّة المنفعة ، أو يبطلان معاً بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصحّ البيع على أنّها مسلوبة المنفعة تلك المدّة فتبقى المنفعة على ملك البائع ؟ وجوه ، أقواها الأوّل لعدم التزاحم فإنّ البائع لا يملك المنفعة وإنّما يملك العين وملكيّة العين توجب ملكيّة المنفعة للتبعيّة وهي متأخّرة عن الإجارة ( 1 ) .
[ 3273 ] مسألة 3 : لا تبطل الإجارة بموت الموجر ولا بموت المستأجر على الأقوى ؛ نعم في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق لأنّ الملكيّة محدودة ، ومثله ما لو كانت المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حيّاً ، بخلاف ما إذا كان الموجر هو المتولّي للوقف وآجر لمصلحة البطون إلى مدّة فإنّها لا تبطل بموته ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة . وكذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها فإنّه إذا مات لا يبقى محلّ للإجارة ، وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محلّ العمل من خدمة أو عمل آخر متعلّق به بنفسه . ولو جعل العمل في ذمّته لا تبطل الإجارة بموته بل يستوفى من تركته ، وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محلًاّ للعمل بل كان مالكاً له على الموجر كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له ، فإنّه إذا مات تنتقل إلى وارثه فهم يملكون عليه ذلك العمل . وإذا آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته ويكون للمؤجر خيار الفسخ ( 2 ) ؛ نعم إذا اعتبر سكناه على وجه
هامش
( 1 ) - أي رتبة ولا أثر له في أمثال المقام ، فالأولى الأخير أي بطلان كليهما في المنفعة وثبوت الخيار للمشتري فهو كما إذا كان بيعان من قبله ومن قبل وكيله في زمان واحد .
( 2 ) - الظاهر انفساخ الإجارة بالموت والخيار لا وجه له .