الإخراج منحصراً في القيء ، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل إلّاإذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره ، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه وأمّا لو كان مثل دُرّة أو بُندُقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلًا .
[ 2454 ] مسألة 71 : إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء ( 1 ) .
[ 2455 ] مسألة 72 : إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم يكن حرج وضرر .
[ 2456 ] مسألة 73 : إذا دخل الذُباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه ( 2 ) ، ولا يكون من القيء ، ولو توقّف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصحّ صومه .
[ 2457 ] مسألة 74 : يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه ، وأمّا إذا علم بذلك فلا يجوز ( 3 ) .
[ 2458 ] مسألة 75 : إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذّكر قبل أن يصل إلى الحلق ، وجب إخراجه وصحّ صومه ، وأمّا إن تذّكر بعد الوصول إليه ( 4 ) فلا يجب ، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء ، وإن شكّ في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه عملًا بأصالة عدم الدخول في الحلق .
[ 2459 ] مسألة 76 : إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه
هامش
( 1 ) - إلّافيما إذا أكل فنسي وقصد الصوم ولم يتقيّأ فيصحّ صومه .
( 2 ) - لو وصل إلى حدّ لا يصدق على ابتلاعه الأكل ، فالظاهر عدم بطلان صومه بعدم إخراجهوإن كان إخراجه واجباً على الأحوط إلّاإذا كان ذلك متوقّفاً على القيء ؛ وإن لم يصل إلى ذلك الحدّ ، فيجب الإخراج ولو بالقيء ويبطل صومه بالقيء ولو أكله والحال هذا فيبطل صومه وعليه الكفّارة .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - الاعتبار في وجوب الإخراج وعدمه ، صدق عنوان الأكل وعدمه بابتلاعه لا وصول الطعامإلى الحلق أو إلى الجوف ، فإن لم يصدق عليه عنوان الأكل لا يجب الإخراج وإن لم ينزل إلى الجوف .