[ 2448 ] مسألة 65 : لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت كما لا يضرّ مسّه في أثناء النّهار .
[ 2449 ] مسألة 66 : لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمّم ، ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه فإن كان بعد الفحص صحّ صومه ( 1 ) وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط .
التاسع من المفطرات : الحُقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً .
[ 2450 ] مسألة 67 : إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرّد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً وإن كان الأحوط تركه .
[ 2451 ] مسألة 68 : الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً أو مائعاً ( 2 ) ، وإن كان الأحوط تركه .
العاشر : تعمّد القيء وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفي فخروج مثل النَواة أو الدُود لا يعدّ منه .
[ 2452 ] مسألة 69 : لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء والكفّارة ، بل تجب كفّارة الجمع ( 3 ) إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها .
[ 2453 ] مسألة 70 : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه ( 4 ) إن كان
هامش
( 1 ) - ولو وسع الوقت للتيمّم فيجب ذلك ، وكذا في الفرع الآتي .
( 2 ) - إن صدق عليه الحقنة عرفاً وشكّ في كونه جامداً أو مائعاً فالأحوط الاجتناب عنه وإن شكّفي صدق الحقنة عليه فالظاهر جوازه .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - في إطلاقه إشكال ، لأنّ ذلك لا يتمّ إلّاإذا كان الصوم غير معيّن أو كان وجوب القيء أهمّ منالصوم .