تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
فالأقوى عدم إجزائه ( 1 ) عن الميّت وعدم استحقاق الأجرة عليه ، لأنّه غير ما على الميّت ولأنّه غير العمل المستأجر عليه . [ 3166 ] مسألة 25 : يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب - أيّ واجب كان - والمندوب ، بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب وإن كانت ذمّته مشغولة بالواجب ولو قبل الاستئجار عنه للواجب ، وكذا يجوز الاستئجار عنه في المندوب كذلك . وأمّا الحيّ فلا يجوز التبرّع عنه في الواجب إلّاإذا كان معذوراً في المباشرة لمرض أو هرم ، فإنّه يجوز التبرّع عنه ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى كما مرّ سابقاً ، وأمّا الحجّ المندوب فيجوز التبرّع عنه كما يجوز له أن يستأجر له حتّى إذا كان عليه حجّ واجب لا يتمكّن من أدائه فعلًا ، وأمّا إن تمكّن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل ، بل التبرّع عنه حينئذٍ أيضاً لا يخلو عن إشكال في الحجّ الواجب ( 2 ) . [ 3167 ] مسألة 26 : لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد ، وإن كان الأقوى فيه الصحّة ، إلّاإذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة ، كما إذا نذر كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحجّ ، وأمّا في الحجّ المندوب فيجوز حجّ واحد عن جماعة بعنوان النيابة ، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب ، لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضاً ، فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب . [ 3168 ] مسألة 27 : يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة ، بل يجوز ذلك في الواجب أيضاً كما إذا كان على الميّت أو الحيّ الذي لا يتمكّن من المباشرة لعذر ( 3 ) حجّان مختلفان نوعاً كحجّة الإسلام والنذر أو
هامش
( 1 ) - بل الأقوى وجوب العدول وإجزاؤه عن المنوب عنه واستحقاق الأجير للُاجرة . ( 2 ) - هذه العبارة : « في حجّ واجب » موضعها في المسألة الآتية بعد قوله : « في عام واحد » كما أنّ قوله هناك : « وإن كان الأقوى فيه الصحّة » موضعه هنا . ( 3 ) - قد مرّ عدم وجوب الاستنابة للحجّ النذريّ للميّت وعدم وجوبه للحيّ المعذور أيضاً .