الحجّ أيضاً .
[ 3032 ] مسألة 35 : لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة ؛ نعم لو كان حالًاّ وكان الديّان مطالباً مع فرض تمكّنه من أدائه لو لم يحجّ ولو تدريجاً ، ففي كونه مانعاً أو لا وجهان ( 1 ) .
[ 3033 ] مسألة 36 : لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة .
[ 3034 ] مسألة 37 : إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ ، وجب عليه القبول على الأقوى ، بل وكذا لو وهبه وخيّره ( 2 ) بين أن يحجّ به أو لا ، وأمّا لو وهبه ولم يذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور .
[ 3035 ] مسألة 38 : لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولّي أو الوصيّ أو الناذر له وجب عليه ، لصدق الاستطاعة بل إطلاق الأخبار ، وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحجّ بشرط أن يحجّ ، فإنّه يجب عليه بعد موت الموصيّ .
[ 3036 ] مسألة 39 : لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمساً أو زكاة وشرط عليه أن يحجّ به ، فالظاهر الصحّة ووجوب الحجّ عليه ( 3 ) إذا كان فقيراً أو كانت الزكاة من سهم سبيل اللَّه ( 4 ) .
[ 3037 ] مسألة 40 : الحجّ البذليّ مجزئ عن حجّة الإسلام ، فلا يجب عليه إذا استطاع مالًا بعد ذلك على الأقوى .
[ 3038 ] مسألة 41 : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام ، وفي جواز رجوعه
هامش
( 1 ) - أظهرهما تقديم أداء الدين لو لم يتمكّن منه في صورة الذهاب إلى الحجّ .
( 2 ) - وجوب القبول في هذا الفرض غير معلوم بل معلوم العدم إلّاأن تكون باقي شرائطالاستطاعة موجودة ، فيجب لا من باب البذل بل من باب الاستطاعة ، ولا يعدّ هذا تحصيلًا للاستطاعة عرفاً وكذا ما بعده .
( 3 ) - فيه إشكال لو لم يكن منع .
( 4 ) - بناءاً على شمول سهم سبيل اللَّه لأمثال ذلك .