تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
عنه بعده وجهان ( 1 ) ، ولو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض وعدمه بعده إذا كانت لذي رحم أو بعد تصرّف الموهوب له . [ 3039 ] مسألة 42 : إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان ( 2 ) . [ 3040 ] مسألة 43 : إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية ، فلو ترك الجميع استقرّ عليهم الحجّ ( 3 ) فيجب على الكلّ لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكلّ ، نظير ما إذا وجد المتيمّمون ماءاً يكفي لواحد منهم ، فإنّ تيمّم الجميع يبطل . [ 3041 ] مسألة 44 : الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل ( 4 ) ، وأمّا الكفّارات فإن أتى بموجبها عمداً اختياراً فعليه ، وإن أتى بها اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره ، ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان ( 5 ) . [ 3042 ] مسألة 45 : إنّما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة ، فلو بذل للآفاقي بحجّ القران أو الإفراد أو لعمرة مفردة ( 6 ) لا يجب عليه ، وكذا لو بذل للمكّيّ لحجّ التمتّع لا يجب عليه ، ولو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام لم يجب عليه ثانياً ، ولو بذل لمن استقرّ عليه حجّة الإسلام وصار معسراً ( 7 ) وجب عليه ( 8 ) ، ولو كان عليه حجّة النذر أو نحوه
هامش
( 1 ) - أقواهما العدم وكذلك قبل الإحرام إذا كان ذلك استهانة للمبذول له . ( 2 ) - الأظهر الوجوب على فرض جواز الرجوع . ( 3 ) - فيه إشكال بل منع ، فالظاهر عدم الوجوب على أحدهم إلّاإذا انصرف الجميع وبقي واحدمنهم . ( 4 ) - بمعنى توقّف عنوان الحجّ البذليّ عليه ، فلو لم يبذله فإن كان عنده ما يكفيه وباقي شرائطالاستطاعة متوفّرة ، فعليه الحجّ وإلّا فلا يجب . ( 5 ) - أقواهما الأوّل . ( 6 ) - بل يجب فيها على الأحوط على من لم يأت بحجّة الإسلام . ( 7 ) - بحيث لا يتمكّن من الحجّ ولو متسكّعاً . ( 8 ) - أي وجب عليه القبول ، وأمّا الحجّ فقد استقرّ عليه من قبل .