تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
[ 2385 ] مسألة 2 : لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيراً مجتمعاً ، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّر الحامض مثلًا ، لكنّ الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب . [ 2386 ] مسألة 3 : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ، بل الأقوى جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق ، وإن كان الأحوط تركه ، وأمّا ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط ( 1 ) فيه بترك الابتلاع . [ 2387 ] مسألة 4 : المدار صدق الأكل والشرب ( 2 ) وإن كان بالنحو غير المتعارف ، فلا يضرّ مجرّد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل والشرب ، كما إذا صبّ دواءاً في جرحه أو شيئاً في اذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه ، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمّداً لصدق الأكل والشرب حينئذٍ . [ 2388 ] مسألة 5 : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمّداً . الثالث : الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى ، قبلًا أو دبراً ( 3 ) ، صغيراً كان أو كبيراً ، حيّاً أو ميّتاً ، واطئاً كان أو موطوءاً ، وكذا لو كان الموطوء بهيمة ، بل وكذا لو كانت هي الواطئة ، ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها ( 4 ) من مقطوعها ، فلا يبطل بأقلّ من ذلك ، بل لو دخل بجملته ملتوياً ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها . [ 2389 ] مسألة 6 : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه .
هامش
( 1 ) - بل هو الأقوى . ( 2 ) - الأحوط ترك ما تعارف من تلقيح مواد من الأدوية والأغذية بواسطة الإبرة في الوريدوالعضلة دون ما يزرّق تحت الجلد ، ولو اضطرّ إلى استعماله فالأحوط الصوم والقضاء . ( 3 ) - المدار في المفطريّة تحقّق الجنابة ، والحكم في غير قبل المرأة إذا لم يكن إنزال ، مبنيّ علىالاحتياط كما مرّ في مبحث الجنابة . ( 4 ) - الأحوط هو البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 12 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي