الشعير أو بالاختلاف بينهم أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة أو العكس .
[ 2862 ] مسألة 7 : الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال ، والصاع أربعة أمداد وهي تسعة أرطال بالعراقيّ ، فهو ستمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي ، فيكون بحسب حقّة النجف - التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثلث مثقال - نصف حقّة ونصف وُقيّة وأحد وثلاثون مثقالًا إلّامقدار حمّصتين ، وبحسب حقّة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - حقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا - نصف منّ إلّا خمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال .
فصلفي وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط ويستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد ، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها فيقدّمها عليها وإن صلّى في أوّل وقتها ، وإن خرج وقتها ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها ( 1 ) بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء .
[ 2863 ] مسألة 1 : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ( 2 ) ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان ؛ نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها .
هامش
( 1 ) - بل الأحوط فقط ولا قوّة فيه .
( 2 ) - لا يبعد جواز التقديم لصحيحة الفضلاء . [ وسائل الشيعة ، الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 4 ]