تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وإن كان الأقوى ما ذكرنا ، بل يكفي الدقيق والخبز ( 1 ) والماش والعدس ، والأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب . هذا إذا لم يكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له ، لكنّ الأولى والأحوط حينئذٍ دفعها بعنوان القيمة ( 2 ) . [ 2856 ] مسألة 1 : يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً ( 3 ) فلا يجزي المعيب ، ويعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه إلّاإذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلًا يتسامح به . [ 2857 ] مسألة 2 : الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما من الأجناس الاخر ( 4 ) ، وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كلّ جنس شكّ في كفايته فإنّه يجزي بعنوان القيمة . [ 2858 ] مسألة 3 : لا يجزي نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى وإن كان يسوي صاعاً من الأدون أو الشعير مثلًا إلّاإذا كان بعنوان القيمة . [ 2859 ] مسألة 4 : لا يجزي الصاع الملفّق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير مثلًا إلّابعنوان القيمة . [ 2860 ] مسألة 5 : المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب ، والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه ، كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه . [ 2861 ] مسألة 6 : لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله
هامش
( 1 ) - إذا كانت مادّة الخبز بمقدار الصاع وإلّا ففيه إشكال . ( 2 ) - إذا كانت المخرجة من النقود الرائجة وإلّا ففيه إشكال . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - في الاجتزاء بغير النقود الرائجة إشكال وبهذا يظهر الحال في الفروع الآتية .