اتّفاق جنس المخرج من الشريكين ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة ، لكنّ الأولى بل الأحوط ( 1 ) الاتّفاق .
[ 2846 ] مسألة 11 : إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين إلّافي مسألة الاحتياط المذكور فيه ؛ نعم الاحتياط بالاتّفاق في جنس المخرج جارٍ هنا أيضاً ، وربما يقال بالسقوط عنهما ، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية ، والأظهر ما ذكرنا .
[ 2847 ] مسألة 12 : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته ، سواء كانت امّاً له أو أجنبيّة ، وإن كان المنفق غيره فعليه ( 2 ) ، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد . وأمّا الجنين فلا فطرة له إلّاإذا تولّد قبل الغروب ؛ نعم يستحّب إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال كما مرّ .
[ 2848 ] مسألة 13 : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم .
[ 2849 ] مسألة 14 : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها .
[ 2850 ] مسألة 15 : لو ملّك شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هديّة وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ، لأنّه لا يصير عيالًا له بمجرّد ذلك ؛ نعم لو كان من عياله عرفاً ووهبه مثلًا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب .
[ 2851 ] مسألة 16 : لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب ( 3 ) إخراج فطرته ؛ نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلًا ينفق بها
هامش
( 1 ) - لا يترك وكذا في المسألة الآتية .
( 2 ) - إذا لم يكن إرضاعها إيّاه بأجرة وإلّا فالرضيع عيال للمستأجر .
( 3 ) - مع الإنفاق عليه وإلّا فمجرّد الاشتراط لا يوجب الإخراج .