تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
[ 2864 ] مسألة 2 : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها ( 1 ) ، وينوي حين العزل ، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضاً ، ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها ، وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه ، لكن لا يخلو عن إشكال ، وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره وإن كان ماله بقدرها . [ 2865 ] مسألة 3 : إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف ، وإن كان مع التمكّن منه ضمن ( 2 ) . [ 2866 ] مسألة 4 : الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ في بلده وإن كان يضمن حينئذٍ مع التلف ، والأحوط ( 3 ) عدم النقل إلّامع عدم وجود المستحقّ . [ 2867 ] مسألة 5 : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها ( 4 ) وإن كان ماله بل ووطنه في بلد آخر ، ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه . [ 2868 ] مسألة 6 : إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك .

فصل‌في مصرفها

وهو مصرف زكاة المال ، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ،
هامش
( 1 ) - مرّ الإشكال في دفع غير النقد الرائج بعنوان القيمة . ( 2 ) - لو كان بحيث يصدق عليه التفريط أو التعدّي . ( 3 ) - لا يترك لوجود النصّ في المقام . ( 4 ) - وجهه غير واضح .