تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفيّ في عدّه من عياله وعدمه . [ 2852 ] مسألة 17 : إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه وصار ضيفاً عنده مدّة هل تجب عليه فطرته أم لا ؟ إشكال ، وكذا لو عال شخصاً بالإكراه والجبر من غيره ؛ نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلماً وهو مجبور في طعامه وشرابه فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه . [ 2853 ] مسألة 18 : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء ، وإن مات بعده وجب الإخراج ( 1 ) من تركته عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة . [ 2854 ] مسألة 19 : المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها دون البائن ( 2 ) إلّاإذا كانت حاملًا ينفق عليها . [ 2855 ] مسألة 20 : إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة .

فصل‌في جنسها وقدرها

والضابط في الجنس ( 3 ) القوت الغالب لغالب الناس ، وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والإقط واللبن والذرّة وغيرها ، والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى
هامش
( 1 ) - على الأحوط لاحتمال كونها تكليفاً محضاً . ( 2 ) - الملاك في وجوب فطرتها عليه صدق كونها في عيلولته لا وجوب الإنفاق عليها ، سواءكانت مطلّقة رجعيّة أو بائناً وسواء كانت حاملًا أو حائلًا . ( 3 ) - بل الظاهر أنّ الملاك هو ما يتعارف التغذّي به في البلد ، فكفاية الأمثلة المذكورة أوأفضليّتها منوطة بكونها من القوت المتعارف في البلد .