ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم .
[ 2869 ] مسألة 1 : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين ؛ نعم الأحوط ( 1 ) عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضاً ، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية .
[ 2870 ] مسألة 2 : يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة أو توكيلًا ، والأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصاً مع طلبه لها ( 2 ) .
[ 2871 ] مسألة 3 : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع إلّاإذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك .
[ 2872 ] مسألة 4 : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حدّ الغنى ( 3 ) .
[ 2873 ] مسألة 5 : يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ثمّ الجيران ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّيّة .
[ 2874 ] مسألة 6 : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال .
[ 2875 ] مسألة 7 : لا يكفي ادّعاء الفقر إلّامع سبقه أو الظنّ ( 4 ) بصدق المدّعي .
[ 2876 ] مسألة 8 : تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب التعيين ولو إجمالًا مع تعدّد ما عليه ( 5 ) ، والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أنّ هذا لفلان وهذا لفلان .
تمّ كتاب الزكاة
هامش
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - قد مرّ الكلام فيه . [ في مسألة 2754 ]
( 3 ) - مرّ الكلام فيه . [ في مسألة 2700 ]
( 4 ) - بل الوثوق .
( 5 ) - بل مع عدم التعدّد أيضاً كما مرّ . [ بعد مسألة 2781 ]