تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم . [ 2869 ] مسألة 1 : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين ؛ نعم الأحوط ( 1 ) عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضاً ، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية . [ 2870 ] مسألة 2 : يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة أو توكيلًا ، والأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصاً مع طلبه لها ( 2 ) . [ 2871 ] مسألة 3 : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع إلّاإذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك . [ 2872 ] مسألة 4 : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حدّ الغنى ( 3 ) . [ 2873 ] مسألة 5 : يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ثمّ الجيران ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّيّة . [ 2874 ] مسألة 6 : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال . [ 2875 ] مسألة 7 : لا يكفي ادّعاء الفقر إلّامع سبقه أو الظنّ ( 4 ) بصدق المدّعي . [ 2876 ] مسألة 8 : تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب التعيين ولو إجمالًا مع تعدّد ما عليه ( 5 ) ، والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أنّ هذا لفلان وهذا لفلان . تمّ كتاب الزكاة
هامش
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - قد مرّ الكلام فيه . [ في مسألة 2754 ] ( 3 ) - مرّ الكلام فيه . [ في مسألة 2700 ] ( 4 ) - بل الوثوق . ( 5 ) - بل مع عدم التعدّد أيضاً كما مرّ . [ بعد مسألة 2781 ]
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 162 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي