وجوبها على نفسه ( 1 ) ولو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى ، وإن كان السقوط حينئذٍ لا يخلو عن وجه .
[ 2838 ] مسألة 3 : تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما ، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه ، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه ، وأمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه ، وإن كان الأحوط الإخراج خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه ، وحينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً ، وأمّا إن عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه .
[ 2839 ] مسألة 4 : لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما ( 2 ) .
[ 2840 ] مسألة 5 : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل ويتولّى الوكيل النيّة ( 3 ) ، والأحوط نيّة الموكّل أيضاً على حسب ما مرّ في زكاة المال ، ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولّي حينئذٍ هو نفسه ، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً لا بعنوان الوكالة ، وحكمه حكمها ، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه ( 4 ) ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه .
[ 2841 ] مسألة 6 : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه ، سواء كان غنيّاً أو فقيراً وتكلّف بالإخراج ، بل لا تكون حينئذٍ فطرة حيث إنّه غير مكلّف بها ؛ نعم لو قصد التبرّع بها عنه أجزأه على الأقوى ( 5 ) ، وإن كان الأحوط العدم .
هامش
( 1 ) - بل هو الأحوط ، سواء تكلّف من عاله بإخراجها عنه أم لا .
( 2 ) - مع فرض عدم كونهما عياله .
( 3 ) - بل الموكّل كما مرّ في زكاة المال . [ في مسألة 2782 ]
( 4 ) - محلّ إشكال .
( 5 ) - قد مرّ أنّه بدون إذنه محلّ إشكال .