تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

فصل‌في من تجب عنه

يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول ليلة الفطر ، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره والصغير والكبير والحرّ والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم حتّى المحبوس عنده ولو على وجه محرّم ، وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالًا له ( 1 ) وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ، بل وإن لم يأكل عنده شيئاً لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانياً على البقاء عنده مدّة ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه ، لكنّ الأحوط ( 2 ) أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر ، وبعضهم العشر الأواخر ، وبعضهم الليلتين الأخيرتين ، فمراعاة الاحتياط أولى ، وأمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعوّاً قبل ذلك . [ 2836 ] مسألة 1 : إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالًا له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالًا ، وإن كان بعده لم تجب ؛ نعم يستحبّ الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر . [ 2837 ] مسألة 2 : كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنيّاً وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالًا لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالًا لغيره ، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً ، لكنّ الأحوط ( 3 ) الإخراج عن نفسه حينئذٍ ؛ نعم لو كان المعيل فقيراً والعيال غنيّاً فالأقوى
هامش
( 1 ) - أو صدق أنّه عاله والظاهر أنّه يصدق مع الإنفاق الفعليّ . ( 2 ) - لا يترك فيما إذا لم يأكل الضيف شيئاً عنده . ( 3 ) - لا يترك الاحتياط في النسيان .