[ 2830 ] مسألة 1 : لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤونة السنة ، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط .
[ 2831 ] مسألة 2 : لا يشترط في وجوبها الإسلام ، فتجب على الكافر ( 1 ) لكن لا يصحّ أداؤها منه ، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ، وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه .
[ 2832 ] مسألة 3 : يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال ، فهي من العبادات ، ولذا لا تصحّ من الكافر .
[ 2833 ] مسألة 4 : يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً ، وإن لم يكن عنده إلّاصاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور ، ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً ، وإن كان الأولى والأحوط الأجنبيّ ، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى الوليّ له الأخذ له والإعطاء عنه ( 2 ) ، وإن كان الأولى والأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما .
[ 2834 ] مسألة 5 : يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً ، سواء تملّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال .
[ 2835 ] مسألة 6 : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط ، فلو جنّ أو أغمي عليه ( 3 ) أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارناً للغروب لم تجب عليه ، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت ، كما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه ولو الأدواريّ أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيّاً أو تحرّر وصار غنيّاً أو أسلم الكافر فإنّها تجب عليهم ، ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلًا بعد الغروب لم تجب ؛ نعم يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد .
هامش
( 1 ) - على إشكال ومنع كما مرّ . [ في مسألة 2628 و 2818 ]
( 2 ) - جواز إعطائه عنهما بعد الأخذ لهما محلّ إشكال .
( 3 ) - قد مرّ الكلام فيه .