الأحوط خلافه .
[ 2377 ] مسألة 18 : لو أصبح يوم الشكّ بنيّة الإفطار ثمّ بان له أنّه من الشهر ، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء وأمسك بقيّة النهار وجوباً ( 1 ) تأدّباً ، وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدّد النيّة وأجزأ عنه ( 2 ) .
[ 2378 ] مسألة 19 : لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاءاً أو نحوهما ثمّ تناول المفطر نسياناً وتبيّن بعده أنّه من رمضان أجزأ عنه أيضاً ، ولا يضرّه تناول المفطر نسياناً كما لو لم يتبيّن وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن .
[ 2379 ] مسألة 20 : لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزئه عن رمضان وإن تبيّن له كونه منه قبل الزوال .
[ 2380 ] مسألة 21 : إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ثمّ نوى الإفطار وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحّ صومه ( 3 ) ، وأمّا إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصياناً ثمّ تاب فجدّد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه ، وكذا لو صام يوم الشكّ بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصياناً ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال ( 4 ) .
[ 2381 ] مسألة 22 : لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه ، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي ( 5 ) ، وكذا لو تردّد ؛ نعم لو كان تردّده من جهة الشكّ في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل ( 6 ) وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل ، ولا فرق في البطلان
هامش
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - فيه تأمّل كما مرّ والأحوط قضاء ذلك اليوم .
( 3 ) - مرّ أنّ فيه تأمّلًا فالأحوط قضاؤه بعد شهر رمضان .
( 4 ) - فيه تأمّل وإشكال فالأحوط الصوم والقضاء .
( 5 ) - لا يخفى أنّ نيّة القطع فيما يأتي راجع إلى نيّته من الحين إلّاأن يكون المراد من الصومالإمساك المطلق .
( 6 ) - إن لم يستتبع الشكّ في البطلان تردّداً له فعلًا في العزم على صومه .