تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
إجمالًا كما مرّ ، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صحّ ، وإن كان مع العلم والعمد ففي صحّته إشكال ( 1 ) . [ 2367 ] مسألة 8 : لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية ، لا يجب عليه تعيين ( 2 ) أنّه من أيّ منهما ، بل يكفيه نيّة الصوم قضاءاً ، وكذا إذا كان عليه نذران ( 3 ) كلّ واحد يوم أو أزيد ، وكذا إذا كان عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار . [ 2368 ] مسألة 9 : إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ، ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن يكفيه صومه ويسقط النذران ، فإن قصدهما أثيب عليهما ، وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر . [ 2369 ] مسألة 10 : إذا نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلًا ، فإن قصد وفاء النذر وصوم أيّام البيض أثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز ( 4 ) أن يقصد أيّام البيض دون وفاء النذر . [ 2370 ] مسألة 11 : إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع ، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنويّ وسقط الأمر بالنسبة إلى البقيّة . [ 2371 ] مسألة 12 : آخر وقت النية في الواجب المعيّن - رمضان كان أو غيره - عند طلوع الفجر
هامش
( 1 ) - بل لا إشكال فيه . ( 2 ) - لكن لا يمكن ترتيب الأثر الخاصّ عليه مثل سقوط الكفّارة . ( 3 ) - إذا كانا من نوع واحد وأمّا لو كانا من نوعين كالشكر والزجر فلا يبعد وجوب التعيين وكذا في الكفّارة إذا كان أحدهما كفّارة ظهار مثلًا والآخر كفّارة القتل خطأً . ( 4 ) - بل يجوز ويسقط النذر إن كان تحصيل ثوابه متوقّفاً على النيّة .