تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
لا يترك الاحتياط بتجديدها لكلّ يوم ، وأمّا في غير شهر رمضان ( 1 ) من الصوم المعيّن فلابدّ من نيّته لكلّ يوم إذا كان عليه أيّام كشهر أو أقلّ أو أكثر . [ 2375 ] مسألة 16 : يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يبنى على أنّه من شعبان فلا يجب صومه ، وإن صام ينويه ندباً أو قضاءاً أو غيرهما ، ولو بان بعد ذلك أنّه من رمضان أجزأ عنه ، ووجب عليه تجديد النيّة إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال ، ولو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يصحّ وإن صادف الواقع . [ 2376 ] مسألة 17 : صوم يوم الشكّ يتصوّر على وجوه : الأوّل : أن يصوم على أنّه من شعبان ، وهذا لا إشكال فيه ، سواء نواه ندباً أو بنيّة ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك ، ولو انكشف بعد ذلك أنّه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك . الثاني : أن يصومه بنيّة أنّه من رمضان ، والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع . الثالث : أن يصومه على أنّه إن كان من شعبان كان ندباً أو قضاءاً مثلًا وإن كان من رمضان كان واجباً ، والأقوى بطلانه أيضاً ( 2 ) . الرابع : أن يصومه بنيّة القربة المطلقة بقصد ما في الذمّة ( 3 ) وكان في ذهنه أنّه إمّا من رمضان أو غيره بأن يكون الترديد في المنويّ لا في نيّته ( 4 ) ، فالأقوى صحّته ، وإن كان
هامش
( 1 ) - الظاهر عدم الفرق بين رمضان وغيره في الاجتزاء بنيّة واحدة في صورة بقاء العزم عندطلوع الفجر في كلّ يوم . ( 2 ) - فيه إشكال بل منع ويأتي وجهه في الصورة الآتية . ( 3 ) - أي الأمر المتوجّه إليه . ( 4 ) - ظاهر المتن أنّ الترديد في الصورة الثالثة يكون في النيّة وفي الرابعة يكون في المنويّولكنّه في كلاهما في المنويّ ، لأنّ الترديد في النيّة معناه وجود النيّة على فرض وعدمها على فرض آخر ، ولكنّ المفروض في الثالثة وجود النيّة في كلا الفرضين ؛ مضافاً إلى أنّ الأخبار الدالّة على بطلان الصوم بقصد رمضان لا تشمل المقام .