تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
الدفع ( 1 ) إليه وإن كان فقيراً كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء ، بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل ، بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه ، بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلًا للتوسعة أيضاً . [ 2742 ] مسألة 12 : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها ، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره ، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة ، وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها ( 2 ) بالشرط أو نحوه ؛ نعم لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج ( 3 ) . [ 2743 ] مسألة 13 : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز ، لتمكّنها من تحصيلها بتركه ( 4 ) . [ 2744 ] مسألة 14 : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة . [ 2745 ] مسألة 15 : إذا عال بأحد تبرّعاً ، جاز له دفع زكاته له فضلًا عن غيره للإنفاق أو التوسعة ، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ وأولاده والعمّ والخال وأولادهم وبين الأجنبيّ ، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلًا وعدمه . [ 2746 ] مسألة 16 : يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه ، ففي الخبر : « أيّ الصدقة أفضل قال عليه السلام : على ذي الرحم الكاشح » وفي آخر : « لا صدقة وذو رحم محتاج » .
هامش
( 1 ) - لا يبعد جواز الدفع في غير الزوجة إذا كان فقيراً . ( 2 ) - قد مرّ الإشكال فيه . ( 3 ) - والإنفاق عليها أو إمكان إجباره . ( 4 ) - لو كان النشوز عن حقّ كخوف الضرر على نفسها ونحوه ، فلا إشكال في جواز الدفع .