فصلفي أوصاف المستحقّين
وهي أمور :
الأوّل : الإيمان ، فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه ، ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين حتّى المستضعفين منهم إلّامن سهم المؤلّفة قلوبهم وسهم سبيل اللَّه في الجملة ، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة وسبيل اللَّه يحفظ إلى حال التمكّن .
[ 2731 ] مسألة 1 : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين المميّز وغيره ، إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم وإمّا بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم وليّ شرعيّ ( 1 ) من الأب والجدّ والقيّم .
[ 2732 ] مسألة 2 : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً وإن كان يحجر عليه بعد ذلك ، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللَّه ( 2 ) بل من سهم الفقراء أيضاً على الأظهر من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك والصرف .
[ 2733 ] مسألة 3 : الصبيّ المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن ( 3 ) خصوصاً إذا كان هو الأب ؛ نعم لو كان الجدّ مؤمناً والأب غير مؤمن ففيه إشكال ، والأحوط عدم الإعطاء ( 4 ) .
[ 2734 ] مسألة 4 : لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين ( 5 ) فضلًا عن غيرهم من هذا السهم .
[ 2735 ] مسألة 5 : لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها ، بخلاف الصلاة
هامش
( 1 ) - بل معه أيضاً على الأظهر إن لم يكن ذلك خلاف مصلحة الطفل .
( 2 ) - مع ملاحظة إمكان انطباقه عليه .
( 3 ) - في الامّ إشكال .
( 4 ) - إذا كان تحت كفالة الأب .
( 5 ) - إلّاإذا كان مميّزاً ومظهراً للإيمان .