[ 2361 ] مسألة 2 : إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني مثلًا أو العكس صحّ ، وكذا لو قصد اليوم الأوّل من صوم الكفّارة أو غيرها فبان الثاني مثلًا أو العكس ، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس ( 1 ) .
[ 2362 ] مسألة 3 : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى .
[ 2363 ] مسألة 4 : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيّل أنّ المفطر الفلانيّ ليس بمفطر ، فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه ( 2 ) ، وكذا إن لم يرتكبه ولكنّه لاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه ( 3 ) ، وأمّا إن لم يلاحظ ذلك صحّ صومه في الأقوى .
[ 2364 ] مسألة 5 : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة وإن كان متّحداً ، نعم لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا يعلم أنّه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمّة .
[ 2365 ] مسألة 6 : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً كان ذلك الغير أو ندباً ، سواء كان مكلّفاً بصومه أو لا كالمسافر ونحوه ، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير ( 4 ) سواء كان عالماً بأنّه رمضان أو جاهلًا ، وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلًا ، ولا يجزي عن رمضان أيضاً إذا كان مكلّفاً به مع العلم والعمد ؛ نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ . ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصحّ قضاءاً ولم يجزئ عن رمضان أيضاً مع العلم والعمد .
[ 2366 ] مسألة 7 : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه ( 5 ) نيّة الصوم بدون تعيين أنّه للنذر ولو
هامش
( 1 ) - والفرق بينه وبين المسألة السابقة واضح ، لأنّ قصد القضائيّة لازم وأمّا قصد كونه قضاء السنة الماضية أو قبله فليس بلازم .
( 2 ) - على الأحوط في الجاهل القاصر .
( 3 ) - إذا قصد الصوم لا يبعد صحّته .
( 4 ) - في إطلاقه تأمّل ، فلا يبعد الصحّة في المسافر إذا أتى بصوم منذور .
( 5 ) - بل تجزيه .