[ 2698 ] مسألة 7 : إذا كان له تجارتان ( 1 ) ولكلّ منهما رأس مال فلكلّ منهما شروطه وحكمه ، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبّت فيها فقط ، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى .
الثاني : ممّا يستحبّ فيه الزكاة ، كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلّات الأربع فإنّها واجبة فيها ، وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها ، ففي صحيحة زرارة : « عفا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الخضر ؛ قلت : وما الخضر ؟
قال عليه السلام : كلّ شيء لا يكون له بقاء ، البقل والبطّيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد » وحكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحبّ فيه الزكاة حكم الغلّات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها وفي السقي والزرع ونحو ذلك .
الثالث : الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة ويحول عليها الحول ، ولا بأس بكونها عوامل ، ففي العتاق منها وهي التي تولّدت من عربيّين كلّ سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفي ، وفي البراذين من كلّ سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، والظاهر ثبوتها ( 2 ) حتّى مع الاشتراك ، فلو ملك اثنان فرساً تثبت الزكاة بينهما .
الرابع : حاصل العقار المتّخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمّامات والخانات ونحوها ، والظاهر اشتراط النصاب والحول ، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين .
الخامس : الحليّ ، وزكاته إعارته لمؤمن .
السادس : المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكّن من التصرّف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال ، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة بعد التمكّن .
السابع : إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة ، فإنّه يستحبّ إخراج زكاته بعد الحول .
هامش
( 1 ) - مستقلّتان غير مرتبطتين إحداهما بالأخرى .
( 2 ) - احتياطاً .