تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
[ 2691 ] مسألة 34 : يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين أو من مال آخر ( 1 ) مع عدم المستحقّ بل مع وجوده أيضاً على الأقوى ، وفائدته صيرورة المعزول ملكاً للمستحقّين قهراً حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف ويكون أمانة في يده وحينئذٍ لا يضمنه إلّامع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ ( 2 ) . وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها ؟ إشكال وإن كان الأظهر عدم الجواز . ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين متّصلًا كان أو منفصلًا .

فصل‌في ما يستحبّ فيه الزكاة

وهو على ما أشير إليه سابقاً أمور : الأوّل : مال التجارة وهو المال الذي تملّكه الشخص وأعدّه للتجارة والاكتساب به ، سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة أو الصلح المجّاني أو الإرث على الأقوى ، واعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة ، وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده وإن اعتبر بعضهم الأوّل ، فالأقوى أنّه مطلق المال الذي اعدّ للتجارة ( 3 ) ، فمن حين قصد الإعداد يدخل في هذا العنوان ولو كان قصده حين التملّك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء والأخذ للقنية ، ولا فرق فيه بين أن يكون ممّا يتعلّق به الزكاة الماليّة وجوباً أو استحباباً وبين غيره كالتجارة بالخضروات مثلًا ، ولا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع كما لو استأجر داراً بنيّة التجارة .
هامش
( 1 ) - قد مرّ الإشكال في غير النقدين . ( 2 ) - إذا كان التأخير من غير عذر وإلّا ففي ضمانه تأمّل . ( 3 ) - بل المال الذي يستعمله في التجارة أي المعاوضة بقصد الاسترباح ولا يكفي مجرّد النيّةوالقصد .