[ 2693 ] مسألة 2 : إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة ، سقط كلتا الزكاتين بمعنى أنّه قطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء عين النصاب ( 1 ) طول الحول ، فلا بدّ أن يبتدئ الحول من حين تملّك الثانية .
[ 2694 ] مسألة 3 : إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على ربّ المال ، ويضمّ إليه حصّته من الربح ، ويستحبّ زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب وتمّ حوله ، بل لا يبعد كفاية مضيّ حول الأصل ( 2 ) ، وليس في حصّة العامل من الربح زكاة إلّاإذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط ، لكن ليس له التأدية من العين إلّابإذن المالك أو بعد القسمة .
[ 2695 ] مسألة 4 : الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين ، سواء كان مطالباً به أو لا ، ما دامت عينها موجودة ، بل لا يصحّ وفاؤه بها بدفع تمام النصاب ( 3 ) ؛ نعم مع تلفها وصيرورتها في الذمّة حالها حال سائر الديون ، وأمّا زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدّم عليها حيث إنّها مستحبّة ، سواء قلنا بتعلّقها بالعين أو بالقيمة ، وأمّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضاً ، بل مع المطالبة أيضاً إذا أدّاها صحّت وأجزأت وإن كان آثماً من حيث ترك الواجب .
[ 2696 ] مسألة 5 : إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة واختلف مبدأ حولهما ، فإن تقدّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة ، وإن انعكس فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول الماليّة سقطت ( 4 ) ، وإلّا كان كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة .
[ 2697 ] مسألة 6 : لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه .
هامش
( 1 ) - تقدّم عدم اشتراطه في مال التجارة .
( 2 ) - الأقوى عدم كفايته .
( 3 ) - بل ولا بدفع البعض إلّاإذا أدّاها من غيرها بعده .
( 4 ) - إذا نقص عن النصاب وإلّا فمشكل .