[ 364 ] مسألة 2 : إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره ، لم يطهر وبقي على حرمته .
[ 365 ] مسألة 3 : بخار البول أو الماء المتنجّس طاهر ( 1 ) ، فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمّام إلّامع العلم بنجاسة السقف .
[ 366 ] مسألة 4 : إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلّ واستهلكت فيه لم يطهر وتنجّس الخلّ ، إلّا إذا علم انقلابها ( 2 ) خلّاً بمجرّد الوقوع فيه .
[ 367 ] مسألة 5 : الانقلاب غير الاستحالة ، إذ لا يتبدّل فيه الحقيقة النوعيّة بخلافها ، ولذا لا تطهر المتنجّسات به وتطهر بها .
[ 368 ] مسألة 6 : إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلّاً ، لا يبعد طهارته ( 3 ) ، لأنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة بصيرورته خمراً ، لأنّها هي النجاسة الخمريّة ، بخلاف ما إذا تنجّس العصير بسائر النجاسات ، فإنّ الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيّرها ذاتيّة ، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً .
[ 369 ] مسألة 7 : تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكرّ واستهلك فيه يحكم بطهارته ، لكن لو اخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك ، عاد إلى النجاسة بخلاف الاستحالة ، فإنّه إذا صار البول بخاراً ثمّ ماءاً لا يحكم بنجاسته ( 4 ) ، لأنّه صار حقيقة أخرى ، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعدما صار ماءاً ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرّمة مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما ، فإنّه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشيء وخواصّه ، يحكم بنجاسته أو حرمته ، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عدّ حقيقة
هامش
( 1 ) - لكن إذا تقاطرا فالأحوط الاجتناب عنهما
( 2 ) - لا وجه للاستثناء لأنّ الملاقاة تنجّس الخلّ
( 3 ) - لإطلاق الأدلّة
( 4 ) - تقدّم الحكم في المائعات المقطّرة بالتصعيد