أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثمّ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات . الثالث : أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدءاً بالأسفل إلى الأعلى ثمّ يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات . الرابع : أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمّ يخرج ثلاث مرّات . لا يشكل بأنّ الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها ، وذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلًا واحداً ، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلّ ما جرى عليه إلى الأسفل ، وبعد الاجتماع يعدّ المجموع غسالة ، ولا يلزم ( 1 ) تطهير آلة إخراج الغسالة كلّ مرّة وإن كان أحوط ، ويلزم ( 2 ) المبادرة إلى إخراجها عرفاً في كلّ غسلة لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث ، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ، وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضاً ، وتزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً ، وممّا ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض ( 3 ) أيضاً بالماء القليل .
[ 344 ] مسألة 37 : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل ، لانفصال معظم الماء بدون العصر .
[ 345 ] مسألة 38 : إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الإشنان الذي كان متنجّساً لا يضرّ ذلك بتطهيره ( 4 ) ، بل يحكم بطهارته أيضاً لانغساله بغسل الثوب .
[ 346 ] مسألة 39 : في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتّصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف ، لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتّى يجب غسله ثانياً بل يطهر بطهر المحلّ النجس بتلك الغسلة ، وكذا إذا كان
هامش
( 1 ) - بل يلزم احتياطاً
( 2 ) - على الأحوط
( 3 ) - لا يبعد عدم وجوب التعدّد في غسله لعدم صدق الآنية عليه
( 4 ) - إن علم بأنّه لم يمنع من وصول الماء إلى الثوب