عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة ( 1 ) .
[ 334 ] مسألة 27 : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ، نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه ( 2 ) طهر بالغمس في الكرّ أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافاً أو متلوّناً بعد العصر كما مرّ سابقاً .
[ 335 ] مسألة 28 : فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرّة في يوم ومرّة أخرى في يوم آخر كفى ، نعم يعتبر ( 3 ) في العصر الفوريّة بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس .
[ 336 ] مسألة 29 : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها ، تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد فتحسب مرّة ( 4 ) ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين فإنّها لا تحسب ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرّتان كفى غسله مرّة أخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان اخريان .
[ 337 ] مسألة 30 : النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ، ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية ، بل في الغسل بالماء القليل ( 5 ) أيضاً كذلك ، لأنّ الجلد والخيط ليسا ممّا يعصر ، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن .
[ 338 ] مسألة 31 : الذهب المذاب ونحوه من الفلزّات إذا صبّ في الماء النجس أو كان
هامش
( 1 ) - بل مع رسوب الماء يصدق الانفصال عن السطح الظاهر وأمّا الباطن فيبقى على نجاسته لو كان الانفصال معتبراً في الفرض
( 2 ) - ولا تبقى عينه
( 3 ) - على الأحوط
( 4 ) - بل لا تحسب على الأقوى إلّاإذا استمرّ صبّ الماء بعد الإزالة بمقدار يعدّ في العرف غسلًا
( 5 ) - بصبّ الماء على الأحوط لا بالغمس فيه